الحطاب الرعيني
254
مواهب الجليل
يكون مدخولا بها اه . وقال ابن فرحون : يريد المدخول بها لأنها إذا لم توطأ لم يكن لها تشوف وهو نص التهذيب . اه والله أعلم . ص : ( لا في الوطئ ) ش : يريد وكذلك النفقة والكسوة له أن يوسع على من شاء منهن . قال ابن عرفة ابن رشد : معروف مذهب مالك وأصحابه أنه إن أقام لكل واحدة ما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء . وقال ابن نافع : يجب أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما يجب لها والأول أظهر . قلت : قول ابن نافع يجب حكاه المتيطي رواية اه . ونقل في التوضيح عن اللخمي بعض شئ من هذا والله أعلم . ص : ( وعلى ولي المجنون إطافته ) ش : قال ابن عرفة : وفيها العبد كالحر والمجنون ومن لا يقدر على الجماع يقسم في نفسه بالعدل إذ له أن يتزوج . ابن شاس : يجب على كل مكلف انتهى . ص : ( وفات إن ظلم فيه ) ش : قال في المدونة : وزجر عن ذلك وابتدأ العدل فإن عاد نكل به اه . مسألة : من حلف أن لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها ليس بمول ، ولو حلف أن لا يطأ هذه المرضع عامين فصد النفي الضرر عن ولده فمات الولد وقد بقي أكثر من أربعة أشهر فهو مول . قاله ابن عبد السلام ص : ( والمبيت عند الواحدة ) ش : نقله في التوضيح عن ابن شاس ، وكذا قال ابن عرفة . ابن شاس : من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها .